فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 10287

واختيار ابن قاسم من المالكية [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] ، واختيار ابن حزم [3] .

نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا ما لا يمكن تطهيره من المتنجس, وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة [4] .

= الثاني: ما كانت نجاسته عن مجاورة كالدهن والثوب النجس, فهذا يجوز بيعه والانتفاع به في غير الأكل، بشرط أن يكون الزيت متنجسًا لا نجسًا، وأن يكون الزيت الطاهر هو الغالب.

انظر حاشية ابن عابدين (5/ 73) .

(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 144) :"وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر، وفي ذلك أيضًا دليل على تحريم بيع العذرات، وسائر النجاسات، وما لا يحل أكله، ولهذا - والله أعلم - كره مالك بيع زبل الدواب."

ورخص فيه ابن القاسم؛ لما فيه من المنفعة، والقياس ما قاله مالك ..."."

(2) جاء في الفروع (1/ 8) :"قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر، والسرجين، قال: لا بأس، وأطلق ابن رزين في بيع نجاسةٍ قولين". وانظر الإنصاف (1/ 89، 90) .

وفي الإنصاف أيضًا (4/ 280) :"ولا يجوز بيع السرجين النجس, هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وخُرِّج قول بصحة بيعه من الدهن النجس."

قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين؟ فقال: لا بأس.

وأطلق ابن رزين في بيع النجاسة وجهين. وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة، قال في الفروع: فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها, ولا فرق، ولا إجماع". اهـ"

(3) قال ابن حزم في المحلى في مسألة (1546) :"وبيع العذرة، والزبل للتزبيل، وبيع البول للصباغ جائز".

(4) منع المالكية على المشهور بيع نجس الذات (العين) وما لا يمكن تطهيره من النجاسات كالزيت المتنجس, وأما إذا كانت نجاسته عرضية (طارئة يمكن إزالتها) ، فلا خلاف عندهم في جواز بيعه. انظر مواهب الجليل (4/ 258) .

وجاء في الشرح الكبير (3/ 10) :"وشرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنًا أو مثمنًا ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت