فهرس الكتاب

الصفحة 10069 من 10287

عتق المريض: ينفذ منه الثلث، وأما هباته وصدفاته وما يهديه وهو حي فنافذ ذلك كله [1] .

قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77] .

أن الأمر في الآية مطلق، فلم يخص - عز وجل - صحيحًا من مريض، ولا حاملًا من حائل، ولا آمنا من خائف، ولا مقيمًا من مسافر {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] . ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسول عليه الصلاة والسلام.

أن المريض لو أنفق ماله في ملاذه وشهواته اعتبر ذلك من رأس ماله، فأولى أن يكون من رأس ماله ما يتقرب به من عتقه وهباته ومحاباته.

استصحاب الحال: وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض إلا أن يدل الدليل من كتاب أو سنة بينة، ولا دليل في التفريق بين حال الصحة وحال المرض.

(1) المحلى، مسألة (1772) ، الاستذكار (7/ 282) ، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 77) ، المغني (6/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت