فهرس الكتاب

الصفحة 3665 من 10287

الثاني: عقد النكاح فلا تدخله الإقالة؛ لأن النكاح جعل له الشارع رافعًا خاصًا، وهو الطلاق [1] .

الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع: الطلاق والوقف والعتق، واليمين والنذر؛ لأن هذه الأمور إذا وقعت لا يمكن رفعها.

جاء في الجوهرة النيرة:"الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول ... وخص البيع؛ لأن النكاح والطلاق والعتاق لا يقبلها" [2] .

الثامن: الإبراء، والصلح عن القصاص لا تدخله الإقالة؛ لأنه إسقاط حق، والساقط لا يعود [3] .

وأما العقود التي تدخلها الإقالة، فهي العقود اللازمة؛ لأن الإقالة كما سبق تعريفها: رفع العقد، اللازم، سواء كان لازمًا للعاقدين أو لأحدهما. والمقصود بالعقد هو العقد القابل للفسخ. وهو عقد المعاوضة المالي.

الأول: عقد البيع، فإنه تدخله الإقالة سواء فسرنا الإقالة بأنها فسخ، أو بأنها بيع مستأنف، وسواء كانت الإقالة في جميع المبيع، أو في بعضه.

وسواء كان عقد البيع لازمًا في حق العاقدين، أو في حق أحدهما، فإن الإقالة ترد على من يكون العقد لازمًا في حقه [4] .

(1) المبسوط (5/ 96) ، بدائع الصنائع (2/ 287) ، تبيين الحقائق (5/ 145) ، فتح القدير (4/ 300) ، الموافقات (2/ 336) .

(2) الجوهرة النيرة (1/ 207) ، وانظر المحرر في الفقه (1/ 323) .

(3) حاشية ابن عابدين (5/ 124) و (8/ 227) .

(4) التمهيد (16/ 342) ، الأم (3/ 38) ، روضة الطالبين (3/ 495) ، الوسيط (3/ 140) ، الكافي (2/ 101) ، المبدع (4/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت