[م - 1681] إذا أوصى الرجل بنصيب وارث معين فهذا يقع على طريقتين:
أن يوصي بمثل نصيب هذا الوارث، كأن يوصي بمثل نصيب ابنه، وهذا لا إشكال فيه من حيث الجواز؛ لأن الرجوع إلى نصيب الوارث لمعرفة قدر الوصية، وليس وصية بنصيبه.
(ث -231) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثايت، عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده [1] .
[أرجو أن يكون حسنًا] [2] .
(1) المصنف ط محمَّد عوامة (31441) .
(2) في إسناده عمارة الصيدلاني، وثقه أحمد كما في العلل (501، 1429، 2058) .
وفي ميزان الاعتدال: قال أحمد له مناكير (6024) .
وقال أبو زرعة: لا بأس به. المرجع السابق.
وقال البرقاني (375) : سمعت الدارقطني يقول: عمارة بن زاذان الصيدلاني بصري ضعيف، لا يعتبر به.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. ميزان الاعتدال.
وقال أبو داود: ليس بذاك. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ.