إن عينها الدافع تعينت، وإن عينها القابض لم تتعين، وهو قول في مذهب المالكية [1] .
تتعين في الغصب والوديعة دون العقد، وهو رواية عن أحمد [2] .
لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد، وعلى القول بأنها لا تتعين لا ينفسخ.
ومنها: لو أراد أن يمسك تلك ويدفع بدلها، فعلى القول بأنها تتعين ليس له ذلك، وعلى القول بأنها لا تتعين يجوز.
ومنها: لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد، وليس له طلب البدل، وعلى القول بأنها لا تتعين له ذلك.
(ح-56) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع
= في المسألة عن أحمد روايتان: أشهرهما أنها تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات، حتى إن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب، والأكثرون أثبتوه"."
وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 78) ، المغني (4/ 49، 50) ، الإنصاف (5/ 50) .
(1) أنوار البروق في أنواع الفروق (4/ 8) .
(2) مجموع الفتاوى (29/ 243) .