فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 10287

إن عينها الدافع تعينت، وإن عينها القابض لم تتعين، وهو قول في مذهب المالكية [1] .

تتعين في الغصب والوديعة دون العقد، وهو رواية عن أحمد [2] .

لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد، وعلى القول بأنها لا تتعين لا ينفسخ.

ومنها: لو أراد أن يمسك تلك ويدفع بدلها، فعلى القول بأنها تتعين ليس له ذلك، وعلى القول بأنها لا تتعين يجوز.

ومنها: لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد، وليس له طلب البدل، وعلى القول بأنها لا تتعين له ذلك.

(ح-56) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع

= في المسألة عن أحمد روايتان: أشهرهما أنها تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات، حتى إن القاضي في تعليقه أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب، والأكثرون أثبتوه"."

وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 78) ، المغني (4/ 49، 50) ، الإنصاف (5/ 50) .

(1) أنوار البروق في أنواع الفروق (4/ 8) .

(2) مجموع الفتاوى (29/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت