ذهب داوود الظاهري إلى أن البيع باطل بالتدليس [1] .
(ح-464) من السنة ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر [2] .
ثبوت الخيار للمشتري فرع عن صحة البيع، فلو كان البيع باطلًا لما ثبت فيه الخيار، ولتعين الرد.
أن التحريم لا يرجع إلى ذات العقد، وإنما يرجع إلى أمر خارج، والنهي إذا لم
= وانظر في مذهب الشافعية: الأم (3/ 68) ، المجموع (11/ 194) ، طرح التثريب (6/ 78) ، روضة الطالبين (3/ 467) ، إعانة الطالبين (3/ 33) ، التنبيه (ص 94) ، أسنى المطالب (2/ 61) .
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (3/ 910) ، ورواية صالح (669) ، الهداية (1/ 141) ، شرح الزركشي (5/ 2041 - 2052) ، الفروع (4/ 93) ، مطالب أولي النهى (3/ 105) ، المقنع في شرح الخرقي (2/ 683) ، الإنصاف (4/ 399) .
(1) الحاوي الكبير (5/ 269) ، ولعل هذا القول لا يثبت عنه، فإن القول المنسوب إليه كما في المغني (4/ 106) ، والمجموع: أنه لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: (لا تصروا الإبل والغنم) فدل على أن ما عداهما بخلافهما.
(2) صحيح البخاري (2148) ، ورواه مسلم (11 - 1515) .