فقوله: نقل الملك خرج بذلك العقد الباطل، فإنه لا ينقل الملك.
وقوله: بعوض، خرج به الهبة، والصدقة، فإن فيها تنقل الملكية ولكن بدون عوض.
وفي الشرح الصغير: عقد معاوضة على غير منافع.
خرج بقيد المعاوضة: الهبة والوصية.
وقوله: معاوضة: مفاعلة؛ إذ كل من البائع، والمشتري عوض صاحبه شيئًا بدل ما أخذه منه.
وقوله:"على غير منافع"خرج النكاح، والإجارة، قال: وهذا تعريف للبيع بالمعنى الأعم: أي الشامل للسلم، والصرف، والمراطلة (بيع ذهب بذهب بالميزان) وهبة الثواب [1] .
جاء في المجموع:"مقابلة المال بمال، أو نحوه تمليكًا" [2] .
وفي مغني المحتاج:"عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة. على التأبيد ... فدخل بيع حق الممر ونحوه، وخرجت الإجارة بقيد التأقيت؛ فإنها ليست بيعا" [3] .
فقوله (عقد معاوضة) أخرج العقود الأخرى التي لم تعقد للمعاوضة، كعقود التبرع مثلًا.
(1) الشرح الصغير (3/ 12) .
(2) المجموع (9/ 174) .
(3) مغني المحتاج (2/ 2، 3) .