فهرس الكتاب

الصفحة 5194 من 10287

[م - 1066] اختلف الفقهاء في الشرك إذا انتقل للغير عن طريق الهبة بشرط الثواب هل يثبت في ذلك شفعة أو لا يثبت؟

والخلاف فيه راجع إلى توصيف الهبة هل تكون بيعًا اعتبارًا بالقصد والمعنى، أو تكون هبة اعتبارًا للفظ؟

وهل يشترط أن يكون الثواب معلومًا حتى لا يكون الثمن مجهولًا، أو يصح العقد ولو مع جهالة الثمن، ويجعل العرف فيها بمنزلة الشرط، وهو ثواب مثلها [1] .

(1) إذا اشترط الثواب وكان معلومًا صح العقد واعتبر بيعًا عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والأظهر عند الشافعية.

وإذا اشترط العوض وكان مجهولًا صح العقد عند الحنفية، والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد.

وقيل: العقد باطل، وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلة، والمسألة راجعة إلى مسألة أخرى، في حكم البيع إذا لم يسم الثمن، هل يصح، ويثبت فيه ثمن المثل، أو لا يصح، وسبق بحث هذه المسألة في عقد البيع.

وإن وهب مطلقًا دون تقييد بثواب أو عدمه فعند الجمهور لا تقتضي ثوابًا.

وعند المالكية يصدق الواهب في قصده ما لم يشهد العرف بضده.

انظر الموسوعة الكويتية (15/ 61، 62) ، الأم (4/ 3) .

وجاء في القوانين الفقهية (ص 242) :"هبة الثواب على أن يكافئه الموهوب له، وهي جائزة، والموهوب له مخير بين قبولها أو ردها، فإن قبلها فيجب أن يكافئه بقيمة ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت