[م - 1150] اختلف العلماء في انتهاء عقد الحوالة بالإقالة على قولين.
إذا اتفق المحال والمحيل على إنهاء الحوالة بالإقالة صح ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال من الشافعية البلقيني والخوارزمي [1] .
وأما المحال عليه فإنه لا اعتبار لقبوله أو رفضه إذا تراضى المحال والمحيل؛ لأن الحق لهما فيها دونه.
قال ابن نجيم:"والمحيل والمحتال يملكان النقض: أي نقض الحوالة" [2] .
وقال علي حيدر:"تنفسخ الحوالة بفسخ المحيل، والمحال له، وإقالتهما إياها، ويعود الدين إلى المحيل" [3] .
قال السيوطي:"باب الإقالة، تجوز في ... الحوالة فيما صححه البلقيني تبعًا للخوارزمي" [4] .
(1) البحر الرائق (6/ 272) ، المبسوط (20/ 47) ، بدائع الصنائع (6/ 18) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 456) ، أسنى المطالب (2/ 230) ، فتاوى الرملي (2/ 193) ، تحفة المحتاج (5/ 227) .
(2) البحر الرائق (6/ 272) .
(3) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 42) .
(4) الأشباه والنظائر (ص 456) .