فهرس الكتاب

الصفحة 8054 من 10287

باختلاف الحوائط، إذ الجديد ليس كالقديم فلو حدد لفهم الاقتصار على ذلك" [1] ."

قال ابن قدامة:"لا تتقدر أكثر المدة، بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى الشجر فيها وإن طالت. وقد قيل: لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة، وهذا تحكم وتوقيت لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع" [2] .

اختلف الشافعية في أكثر مدة المساقاة، فقيل: لا تجوز بأكثر من سنة.

وقيل: تجوز ما بقيت العين.

وقيل: تجوز ثلاثين سنة.

واختلف أصحاب الشافعية هل ذكر الثلاثين حد، لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب.

قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال [3] .

أو أن ذلك ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، وجاء ذكر الثلاثين على سبيل التكثير، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق [4] .

قال الشيرازي:"واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء."

(1) حاشية الدسوقي (3/ 544) .

(2) المغني (5/ 234) ، وانظر المبدع (5/ 50) .

(3) نهاية المطلب (8/ 110) .

(4) الحاوي الكبير (7/ 405، 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت