فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
باختلاف الحوائط، إذ الجديد ليس كالقديم فلو حدد لفهم الاقتصار على ذلك" [1] ."
قال ابن قدامة:"لا تتقدر أكثر المدة، بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى الشجر فيها وإن طالت. وقد قيل: لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة، وهذا تحكم وتوقيت لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع" [2] .
اختلف الشافعية في أكثر مدة المساقاة، فقيل: لا تجوز بأكثر من سنة.
وقيل: تجوز ما بقيت العين.
وقيل: تجوز ثلاثين سنة.
واختلف أصحاب الشافعية هل ذكر الثلاثين حد، لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب.
قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال [3] .
أو أن ذلك ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، وجاء ذكر الثلاثين على سبيل التكثير، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق [4] .
قال الشيرازي:"واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء."
(1) حاشية الدسوقي (3/ 544) .
(2) المغني (5/ 234) ، وانظر المبدع (5/ 50) .
(3) نهاية المطلب (8/ 110) .
(4) الحاوي الكبير (7/ 405، 406) .