وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم [1] .
وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة [2] .
دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل.
(ث-144) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم) ، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين [3] .
=وانظر المبدع (4/ 279) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 140) ، مطالب أولى النهى (3/ 336) ، الفروع (4/ 264) ، المغني (4/ 316) .
(1) أحكام أهل الذمة (1/ 395) ، الفروع (4/ 264) .
(2) الروض المربع (2/ 198) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 140) ، مطالب أولى النهى (3/ 336) ، الفروع (4/ 264) .
(3) المصنف (8/ 72) رقم: 14359، ومن طريق أبي المنهال أخرجه البيهقي (6/ 28) ،
ونقله ابن عبد البر في الاستذكار من المصنف (6/ 489) .
وروى مالك في الموطأ (2/ 672) عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر موقوفًا عليه.
وعثمان بن حفص بن خلدة، ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء (5/ 175) . وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 198) .
وذكر البخاري أنه روى حديث من قال: يثرب، فليقل المدينة عشرًا، وقال: لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (6/ 217) .
وقال ابن حجر: كان رجلًا صالحًا، ولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك، وذكره ابن حبان في الثقات (724) .
وقال ابن عبد البر: هو ثقة، روى عن الزهري، روى عنه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت، إلا أنه قد قيل: هو الذي روى عنه عباد بن إسحاق، عن إسماعيل ابن محمَّد بن سعيد الوقاصي.=