ذهب بعض الباحثين إلى جوازها [1] ، ومال إليه أخبرنا فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقح [2] .
وقيد القول بالجواز بشرطين.
معرفة نسبة التخفيضات، كأن ينص في العقد على مقدار التخفيض بـ 20% أو 50 %. وهذا الشرط لا بد منه حتى في بطاقة التخفيض العامة.
معرفة ما يكون فيه التخفيضات؛ كأن يقال: التخفيض على تكاليف الكشف, أو التخفيض على تكاليف الأدوية , أو التخفيض على تكاليف التحاليل. وهكذا بحيث تكون المشتريات محدودة السلع.
• الراجح:
إذا كنت أميل إلى جواز التخفيض في البطاقات العامة فإن الجواز في هذه البطاقات الخاصة لا تختلف عنها في الحكم إن لم تكن هذه البطاقات أولى منها بالجواز، والله أعلم.
(1) ذكر هذا القول فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح في دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام: 1424 هـ
، باسم المعاملات المالية المعاصرة، ولم يسم الشيخ أحدًا ممن قال بالجواز.
(2) في جواب للشيخ على موقع الإِسلام اليوم، موقع الكتروني في تاريخ 9/ 7/ 1424 هـ.