فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 10287

قال الكاساني: قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه [1] .

[م - 374] حرم الله سبحانه وتعالى جميع أنواع الغش والخداع في التجارة، وهو أمر مجمع عليه، حكى فيه الإجماع غير واحد من أهل العلم.

قال العدوي:"لا أعلم خلافا في تحريم الغش، والخديعة وما ذكر معهما؛ لأن هذه أمور ممنوعة في الشرع؛ لأنها ضرب من المكر، والحيل على الناس، والتوصل إلى أخذ أموالهم بغير حق" [2] .

وقال النووي:"والأحاديث في تحريم الغش، ووجوب النصيحة كثيرة جدًا، وحكمها معلوم من الشريعة ..." [3] .

كما حكى الإجماع كل من الشوكاني [4] ، والصنعاني [5] .

ومستند هذا الإجماع آيات قرآنية، وأحاديث شريفة صحيحة.

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين] .

قال الشنقيطي رحمه الله:"كل من غش في سلعة، أو دلس، أو زاد في عدد، أو"

(1) بدائع الصنائع (5/ 196) .

(2) حاشية العدوي (2/ 151، 152) .

(3) المجموع شرح المهذب (11/ 303) .

(4) نيل الأوطار (5/ 251) .

(5) سبل السلام (2/ 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت