الحنفية [1] .
لا يجوز البيع منذ زوال الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة، ومن شهد الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعة، وهو قول في مذهب الحنفية [2] ، وحكاه القاضي رواية عن أحمد [3] ، واختيار ابن حزم [4] .
(ح-351) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة: أوله إذا جلس الإِمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما -، فلما كان عثمان - رضي الله عنه -، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة [5] .
واعتبر ما أحدثه عثمان النداء الثالث، باعتبار أن الإقامة تسمى أذانًا، ويطلق عليه الأول باعتبار موضعه منها.
(ث-58) فقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن عثمان أول من زاد الأذان الأول يوم الجمعة لما كثر الناس، زاده، فكان يوذن به على الزوراء [6] .
= وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 40) ، المبدع (4/ 41) ، المغني (2/ 71) .
(1) تبيين الحقائق (1/ 223) ، البحر الرائق (2/ 168) ، المبسوط (1/ 134) .
(2) انظر المراجع السابقة للحنفية.
(3) المغني (2/ 71) .
(4) المحلى: (مسألة: 1539) .
(5) صحيح البخاري (912) .
(6) مصنف عبد الرزاق (5341) .