يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر السابق، قوله: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها) .
اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين.
واشترط ابن تيمية التقابض إن كان العوض مما يجري فيه ربا النسيئة.
القول الثاني:
ذهب الإِمام أحمد في رواية [1] ، وهو قول ابن حزم [2] ، إلى أنه لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وحكي هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة [3] .
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في موضعين من هذه الموسوعة، الأولى في عقد البيع في المجلد الثالث، والموضع الثاني: في عقد السلم، فأغنى عن إعادتها هنا، والحمد لله.
(1) الإنصاف (5/ 111) .
(2) المحلى (مسألة: 1492) .
(3) بداية المجتهد (2/ 151) ، الاستذكار (20/ 12) .