فهرس الكتاب

الصفحة 5470 من 10287

يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر السابق، قوله: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها) .

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين.

واشترط ابن تيمية التقابض إن كان العوض مما يجري فيه ربا النسيئة.

القول الثاني:

ذهب الإِمام أحمد في رواية [1] ، وهو قول ابن حزم [2] ، إلى أنه لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وحكي هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة [3] .

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في موضعين من هذه الموسوعة، الأولى في عقد البيع في المجلد الثالث، والموضع الثاني: في عقد السلم، فأغنى عن إعادتها هنا، والحمد لله.

(1) الإنصاف (5/ 111) .

(2) المحلى (مسألة: 1492) .

(3) بداية المجتهد (2/ 151) ، الاستذكار (20/ 12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت