فهرس الكتاب

الصفحة 9237 من 10287

يشترط أن يكون الحمل موجودًا حين الوصية، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة على خلاف بينهم في كيفة التحقق من وجود الحمل وقت إنشاء الوصية [1] .

أن الوصية تمليك، وتمليك المعدوم لا يصح.

وكيفية التحقق من وجود الحمل يرجع إلى وقت ولادته على النحو التالي:

(1) أن يولد حيًّا لأقل من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية؛ سواء كانت فراشًا لزوج أو سيد أو بائنًا؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا وضعته حيًّا لأقل منها، وعاش لزم أن يكون موجودًا حين الوصية.

(2) أن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من حين الوصية، ولم تتجاوز به أكثر مدة الحمل: فإن كانت فراشًا لزوج أو سيد لم تصح الوصية؛ لاحتمال أن تكون حملت به بعد الوصية.

وإن لم تكن ذات زوج أو سيد صحت الوصية؛ إذا لم تتجاوز أكثر مدة الحمل من حين الوفاة أو الفرقة؛ لأنه يملك بالإرث فملك بالوصية، ولثبوت نسبه من أبيه إذا جاءت به في تلك المدة.

(1) اللباب في شرح الكتاب (4/ 182) ، المبسوط (28/ 86) ، حاشية ابن عابدين (6/ 653) ، فتح القدير (10/ 432) ، تبيين الحقائق (6/ 186) ، بدائع الصنائع (3/ 240) ، الحاوي الكبير (8/ 215) ، نهاية المطلب (11/ 114) ، المهذب (1/ 451) ، فتاوى الرملي (3/ 128) ، إعانة الطالبين (3/ 238) ، المغني (6/ 90) ، الإنصاف (7/ 229) ، كشاف القناع (4/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت