ومذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
يكره بيع الحاضر للبادي، وهو قول في مذهب الحنابلة [4] ، وحكاه النووي في شرحه على صحيح مسلم [5] .
ما ورد من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وفيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، من ذلك حديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وقد سبق تخريجها في أول البحث [6] ، والأصل في النهي التحريم.
= حاشية ابن عابدين (5/ 102) ، العناية شرح الهداية (6/ 478) ، فتح القدير (6/ 478) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 178) ، البحر الرائق (6/ 108) ، الفتاوى الهندية (3/ 211) .
(1) حاشية الدسوقي (3/ 69) ، مواهب الجليل (4/ 387) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 107) ، شرح الزرقاني (5/ 91) ، ونص المالكية على فسخ البيع إذا لم تفت السلعة.
(2) جاء في التنبيه (ص 96) :"ويحرم أن يبيع حاضر لباد".
وقال في المهذب (1/ 291) :"ويحرم أن يبيع حاضر لباد ...".
وقال في الوسيط (3/ 66) :"الثالث: نهى أن يبيع حاضر لباد ... فهذا الصنيع محرم ...".
(3) الكافي (2/ 23) ، المبدع (4/ 46) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 24) ، كشاف القناع (3/ 184) .
(4) الإنصاف (4/ 333) .
(5) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 165) .
(6) سبق تخريجه، انظر (ح 271، 272، 273، 274) .