[م - 271] اختلف العلماء في طهارة شعر الميتة، ووبرها، وصوفها، هل هو نجس، أم طاهر؟
وقد سبق بحث هذه المسألة في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، وبناء عليه اختلفوا في حكم بيع ذلك منه على أربعة أقوال:
يجوز بيع شعر الميتة، ووبرها، وصوفها من كل حيوان إلا شعر الخنزير، وهذا مذهب الحنفية [1] ، واختاره أصبغ من المالكية [2] .
شعر الميتة نجس مطلقًا، سواء كان من حيوان مأكول أو غير مأكول، وإذا كان نجسًا لم يصح بيعه، وهذا مذهب الشافعية [3] .
يجوز بيع شعر الميتة مطلقًا، وهو اختيار ابن القاسم من المالكية [4] ، ورجحه
(1) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (1/ 163) و (3/ 33) ، بدائع الصنائع (5/ 142) ، البحر الرائق (6/ 88) .
قال في الفتاوى الهندية (3/ 115) :"ولا يجوز بيع شعر الخنزير ...".
وانظر أحكام القرآن للجصاص (1/ 174، 175) ، مجمع الأنهر (2/ 58) ، تبيين الحقائق (4/ 50، 51) .
(2) مواهب الحليل (4/ 262) .
(3) المجموع (9/ 590) ، روضة الطالبين (1/ 44) ، وانظر الأم (1/ 9) .
(4) اختار ابن القاسم طهارة شعر الميتة مطلقًا حتى شعر الخنزير. =