فهرس الكتاب

الصفحة 9715 من 10287

أن القرض يملك بالعقد بمجرد صدور (الإيجاب والقبول) ، وإن لم يقبضه، وهو وجه في مذهب الشافعية، ورجحه الإِمام الشوكاني [1] .

جاء في شرح الخرشي:"القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض، وإن لم يقبضه ويصير مالًا من أمواله، ويقضى له به" [2] .

عقد القرض وغيره كالهبة والصدقة، والعارية من عقود التمليك، والتمليك يثبت بالعقد القائم على التراضي، فالتراضي هو المناط في نقل الأموال، وإن لم يقبض المال.

التفريق بين إقراض المبهم وإقراض المعين، فالمبهم لا يملك بدون القبض بخلاف المعين فإنه يملك بالعقد، وهذا وجه في مذهب الحنابلة [3] .

يمكن الاستدلال لهذا القول بأن المعين يتعلق الحق بعينه، فيملكه بالعقد

(1) شرح الخرشي (5/ 232) ، حاشية الدسوقي (3/ 226) ، منح الجليل (5/ 407) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 296) ، انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 320) ، السيل الجرار (3/ 144) .

(2) شرح الخرشي (5/ 232) .

(3) الإنصاف (5/ 126) ، القواعد لابن رجب (ص 79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت