ذهب الحنابلة في وجه مرجوح عندهم إلى أن العبرة في المعقود عليه.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية:"إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق، فأحضر المشتري بعض الثمن، فله أخذ ما يقابله من المبيع، أما إذا نقصه التفريق فليس له ذلك" [1] .
وجاء في كشاف القناع:"وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من الثمن، إن نقص الباقي بالتنقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ المبيع" [2] .
-الراجح:
أرى أن مذهب الشافعية هو أعدل الأقوال، والله أعلم.
(1) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (330) .
(2) كشاف القناع (3/ 240) ، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 57) ، مطالب أولي النهى (3/ 141) .