تمهيد
في تعريف الاستصناع وبيان مقوماته
تعريف الاستصناع اصطلاحًا [1] :
قال الكاساني: هو عقد على مبيع في الذمة، شرط فيه العمل [2] .
فقوله: (عقد) أخرج الوعد، ومعنى ذلك أنه يشترط لانعقاده إيجاب وقبول صحيحان كما يشترط في سائر عقود المعاوضات.
(1) تعريف عقد الاستصناع لغة:
جاء في اللسان (8/ 209) : صنعه يصنعه صنعًا، فهو مصنوع، وصنع عمله، وقوله تعالى: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل: 88] .
والاصطناع: افتعال من الصنيعة: وهي العطية والكرامة والإحسان، وفي الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا توقدوا بليل نارًا، ثم قال: أوقدوا واصطنعوا ...
قوله: اصطنعوا: أي اتخذوا صنيعًا، يعني: طعامًا ... ويقال: اصطنع فلان خاتمًا: إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا ... كما تقول: اكتتب: أي أمر أن يكتب له ... واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه.
وفي المطلع (ص 135) : والصناعة: بكسر الصاد وفتحها، قال الجوهري: الصناعة: حرفة الصانع.
وفي مختار الصحاح (ص 155) :"الصنع بالضم: مصدر قولك: صنع إليه معروفًا، وصنع به صنيعًا قبيحًا، أي فعل".
(2) بدائع الصنائع (5/ 2) ، وقال في تحفة الفقهاء (2/ 362) :"عقد على مبيع في الذمة، وشرط عمله على الصانع".