فهرس الكتاب

الصفحة 8520 من 10287

وفي نهاية المحتاج:"والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر أصلًا أو سنة، أو لا يؤجر من ذي شوكة كما قاله الأذرعي، أو أن الموقوف عليه يسكن فيه بنفسه اتبع -في غير حال الضرورة- شرطه كسائر شروطه التي لا تخالف الشرع" [1] .

وفي الإقناع في فقه الإِمام أحمد:"وأن شرط الواقف ألا يؤجر وقفه صح واتبع شرطه" [2] .

وجاء في الإنصاف:"ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه ... وكذا لو شرط عدم إيجاره، أو قدر مدة. قاله الأصحاب" [3] .

الأصل في شرط الواقف أنه واجب الاتباع؛ لأن الواقف تبرع بالمال على وجه مشروط، فكان له ما اشترط ما دام لم يخالف الشرع، وله في اشتراطه غرض صحيح.

ولأن شرط الواقف كنص الشارع في وجوب الاتباع، فهو لم يرض بإخراج ماله من يده إلا بهذا الشرط، فلا تجوز مخالفته إلا لضرورة.

لا يعتبر شرط الوقف في عدم التأجير، وهذا وجه في مذهب الشافعية [4] .

(1) نهاية المحتاج (5/ 376) .

(2) الإقناع في فقه الإِمام أحمد (3/ 19) .

(3) الإنصاف (7/ 53) .

(4) نهاية المحتاج (5/ 376) ، الوسيط (4/ 249) ، مغني المحتاج (2/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت