فهرس الكتاب

الصفحة 2517 من 10287

وقيل: يفسد البيع والشرط، وبه قال زفر من الحفنية [1] ، وهو مذهب الشافعية [2] .

• دليل من قال: يصح البيع ويصح الشرط:

(ث- 68) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، أخبرني سليمان مولى البرصاء، قال: بعت من ابن عمر سلعة، أو بيعًا، فقال: إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث، فالسلعة لنا، وإن لم تأت نفقتنا إلى ثلاث، قلا بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعًا مستقبلًا [3] .

[إسناده فيه لين] [4] .

الأصل في الشروط الصحة والجواز إلا شرطًا يحل حرامًا، أو يحرم حلالًا، وهذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد فيبطل، ولا يخالف نصًا شرعيًا فيحرم،

= المشهور من مذهب مالك، وفي مذهب مالك قولان آخران:

أحدهما: صحة البيع والشرط،

والثاني: فسخ البيع.

انظر حاشية الدسوقي (3/ 175، 176) ، حاشيه الصاوي على الشرح الصغير (3/ 232) .

(1) بدائع الصنائع (5/ 175) ، تبيين الحقائق (4/ 15) .

(2) روضة الطالبين (3/ 443، 444) ، المجموع (9/ 230) .

(3) المصنف (5/ 4) رقم: 23172.

(4) في إسناده سليمان مولى البرصاء، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 151) : قال سليمان: بايعت ابن عمر مشافهة، روى عنه ابن جريج، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا، ولا أعرف له حديثا في الكتب الستة، ولم يذكره أحد غير ابن أبي حاتم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت