فهرس الكتاب

الصفحة 5113 من 10287

طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها [1] .

(ح-640) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه [2] .

فقوله - صلى الله عليه وسلم: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.

(ح-641) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء [3] .

[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه] [4] .

(ح-642) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا

(1) انظر المقدمات الممهدات (3/ 65) .

(2) صحيح مسلم (1608) .

(3) سنن الترمذي (1371) ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (11244) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 125) ، والدارقطني في السنن (4/ 222) ، والبيهقي في السنن (6/ 109) من طريق أبي حمزة به.

(4) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 649) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت