قسم الفقهاء الأموال بالنظر إلى إمكان نقله، وتحويله إلى قسمين: عقار، ومنقول.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: العقار: غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل لآخر كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار.
والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود، والعروض، والحيوانات والمكيلات، والموزونات [1] .
وفي مجلة الأحكام الشرعية:"العقار: هو الأرض وحدها، أو ما اتصل بها للقرار، كالدور، والبساتين."
والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر" [2] ."
[م - 1502] فالفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله، وتحويله من مكان إلى
(1) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: 128، 129) .
(2) مجلة الأحكام الشرعية (مادة 195، 197) .