فهرس الكتاب

الصفحة 8383 من 10287

الشرط السادس في اشتراط أن يكون الموقوف عقارًا

قسم الفقهاء الأموال بالنظر إلى إمكان نقله، وتحويله إلى قسمين: عقار، ومنقول.

جاء في مجلة الأحكام العدلية: العقار: غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل لآخر كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار.

والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود، والعروض، والحيوانات والمكيلات، والموزونات [1] .

وفي مجلة الأحكام الشرعية:"العقار: هو الأرض وحدها، أو ما اتصل بها للقرار، كالدور، والبساتين."

والمنقول: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر" [2] ."

[م - 1502] فالفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله، وتحويله من مكان إلى

(1) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: 128، 129) .

(2) مجلة الأحكام الشرعية (مادة 195، 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت