الفرع الأول: تعريف المنفعة
المراد بالمنافع: تطلق المنفعة ويراد بها معنيان:
أحدهما: الأعراض التي تقوم بالأعيان كالركوب بالنسبة للسيارة والدابة، والسكنى بالنسبة للدار.
قال السرخسي:"المنفعة عرض يقوم بالعين" [1] .
وعرفها في المطلع:"المنفعة والمنافع: الانتفاع بالأعيان كسكنى الدار، وركوب الدواب، واستخدام العبيد" [2] .
وفي مجلة مجمع الفقه الإِسلامي: المنفعة كل ما يقوم بالأعيان من أعراض [3] .
المعنى الثاني للمنافع:
إطلاق المنفعة على كل ما يمكن استفادته من الأعيان، عرضًا كان مثل سكنى الدار وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، ولبس الثياب وقراءة الكتب، أو عيبًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام ونحوها.
والمقصود بالمنافع في باب الوصية هو المعنى الثاني دون الأول.
(1) المبسوط (1/ 80) .
(2) المطلع (ص 402) .
(3) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (3/ 5/ ص: 2309) .