فهرس الكتاب

الصفحة 6758 من 10287

وأجاز مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي أن تكون مسئولية الشركة مسئولية محدودة.

فجاء ضمن قراره ما يلي:"لا مانع شرعًا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة برأس مالها؛ لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة ..." [1] .

وكان هذا القرار بنصه قد اتخذ من قبل الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقد بدولة البحرين [2] .

إن الشريك يجب أن يكون مسئولًا عن ديون الشركة في جميع أمواله الخاصة بنسبة مساهمته في رأس المال. وبهذا قال الدكتور حسين كامل فهمي [3] .

قال: إن هذا التحديد جائز شرعًا، وينطبق عليه الأساس الفقهي لعقد المضاربة، إذ لا يسأل رب المال فيها عن ديون العامل إلا بمقدار المال الذي قدمه للشركة.

= أحمد (ص 172) ، الشركات في الشريعة الإِسلامية والقانون الوضعي (2/ 218) ، سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإِسلامية والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص 104) .

(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 714) ، وهذا القرار لا يشعر بأنه صفة لازمة، فالتعبير بأنه لا مانع شرعًا لا يعني أنه لازم للشركة المساهمة أن تكون المسؤولية فيها محدودة برأس مالها.

(2) المرجع السابق (ص 544) .

(3) انظر الشركات الحديثة، والشركات القابضة - د. حسين كامل فهمي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (14/ 2/ ص 464) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت