فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 10287

قال السرخسي: إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان [1] .

قال ابن تيمية: الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان [2] .

وقال أيضًا: الأصل في بدل المتلفات أن يكون من جنس المتلف [3] .

[م - 223] في البحوث السابقة كان البحث في معرفة من عليه الضمان، وفي هذا البحث نريد أن نعرف بماذا يكون الضمان.

فإذا تلف الشيء في يد من عليه ضمانه [4] ، فقد اختلف العلماء بماذا يضمنه إلى ثلاثة أقوال:

عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية [5] ،

(1) السرخسي (6/ 151) ، وانظر التقرير والتحبير في شرح التحرير (3/ 313) .

(2) مجموع الفتاوى (20/ 564) .

(3) شرح العمدة (2/ 318) .

(4) ذكر القرافي في أنواع البروق (2/ 207) أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة:

الأول: العدوان كالقتل والإحراق وهدم الدور وأكل الأطعمة ...

الثاني: التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة للحافر، أو في أرضه، ولكن حفرها لهذا الغرض ...

الثالث: وضع اليد التي ليست بمؤتمنة كالسارق والغاصب ومن قبض المال بغير إذن المالك ... الخ كلامه - صلى الله عليه وسلم -.

(5) البحر الرائق (6/ 116) ، و (7/ 223) ، الدر المختار (6/ 183) ، الهداية شرح البداية (3/ 69) ، بدائع الصنائع (5/ 204) ، تبيين الحقائق (4/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت