فهرس الكتاب

الصفحة 4576 من 10287

[م - 908] اختلف العلماء في إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها كالثلث والنصف والربع:

فقيل: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومذهب المالكية، والشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، ورجحه ابن قدامة [1] .

وقيل: تجوز، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى في المذهب، واختاره بعض المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم [2] .

(1) جاء في الهداية شرح البداية (4/ 53) :"قال أبو حنيفة: المزراعة بالثلث والربع باطلة". وانظر بدائع الصنائع (6/ 175) ، البحر الرائق (8/ 181) ، المبسوط (23/ 2، 3) ، تبيين الحقائق (5/ 278) ، شرح معاني الآثار (4/ 116) .

وانظر في مذهب مالك: المدونة (4/ 552) ، الاستذكار (19/ 209) ، حاشية الدسوقي (3/ 372) ، المنتقى للباجي (5/ 133) .

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (3/ 239) ، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 198، 199) .

وانظر قول أبي الخطاب، ورأي ابن قدامة من الحنابلة في المغني (5/ 249) ، الإنصاف (5/ 468) .

(2) انظر قول صاحبي أبي حنيفة في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 116) ، البحر الرائق (8/ 181) ، الهداية شرح البداية (4/ 53) ، تبيين الحقائق (5/ 278) .

وانظر قول بعض المالكية: المنتقى للباجي (5/ 133) ، حاشية الدسوقي (3/ 372) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت