فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 10287

* تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:

قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه [1] .

* تعليل الجمهور لوجوب الضمان:

أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن.

إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى.

* الراجح من الخلاف:

بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم.

(1) العناية شرح الهداية (6/ 404) ، مجمع الضمانات (ص 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت