* تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:
قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه [1] .
* تعليل الجمهور لوجوب الضمان:
أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن.
إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى.
بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم.
(1) العناية شرح الهداية (6/ 404) ، مجمع الضمانات (ص 215) .