الفرع الأول: في بيع المعاطاة
المعاطاة في البيع في اصطلاح الفقهاء [1] : هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع الآخر الثمن، وذلك عن تراض منهما من غير إشارة ولا تكلم.
هناك صورتان في بيع المعاطاة:
(1) المعاطاة والإعطاء في اللغة: المناولة، مأخوذ من عطوت الشيء إذا تناولته.
وتعاطى الشيء: تناوله. وتعاطوا الشيء: تناوله بعضهم من بعض، وتنازعوه.
واستعطى: سأل العطاء. والتعاطي: تناول ما لا يحق ولا يجوز تناوله.
وفلان يتعاطى كذا: أي يخوض فيه، وقيل في قوله تعالى: {فَتَعَاطَى فَعَقَرَ} [القمر: 29] ، أي قام على أطراف أصابع رجليه، ثم رفع يديه فضربها.
ورجل وامرأة معطاء: أي كثير العطاء، ومفعال: يستوي في المذكر والمؤنث. فالمعاطاة إذا تدور حول المناولة، لكن استعملها الفقهاء في مناولة خاصة.
انظر: لسان العرب (15/ 68) ، مختار الصحاح (ص 185) ، المطلع على أبواب المقنع (ص 228) ، التعاريف (ص 517) .