فهرس الكتاب

الصفحة 2356 من 10287

[م - 396] من الشروط الصحيحة اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه.

كأن يشترط المشتري أن يكون الطير معلمًا، وأن تكون الأرض زراعية، أو رملية، أو أن تكون الأرض مستوية، أو أن تكون السيارة مكيفة، أو غيرها من الصفات اللازمة. فقد اتفق الأئمة على صحة اشتراط مثل هذا الشرط [1] .

واستدلوا على صحة مثل هذا الشرط بما يلي:

الإجماع على صحة مثل هذا الشرط.

قال النووي:"الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد، لكن فيه مصلحة للعاقد ... كشرط كون العبد المبيع خياطًا، أو كاتبًا، ونحوه، فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلاف، بل يصح، ويثبت المشروط" [2] .

وقال ابن قدامة:"والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام ... الثاني: تتعلق به"

(1) قال في بدائع الصنائع (5/ 172) :"ولو اشترى جارية على أنها بكر، أو طباخة، أو خبازة، أو غلامًا على أنه كاتب، أو خياط، أو باع عبدًا بألف درهم، على أنها صحاح، أو على أنها جياد نَقْد بيت المال، أو اشترى على أنها مؤجلة، فالبيع جائز ..."، وانظر الشرح الكبير (3/ 108) ، المجموع (9/ 447) ، مغني المحتاج (2/ 34) ، المغني لابن قدامة (4/ 165) .

(2) المجموع (9/ 447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت