الخلاف في أركان المضاربة يرجع إلى الخلاف في أركان العقد:
[م - 1346] وقد اتفق العلماء على أن الإيجاب والقبول ركن من أركان عقد المضاربة، ويعبر عنهما بالصيغة على خلاف بينهم في جواز الصيغة الفعلية.
واختلفوا في غيرها: فاقتصر الحنفية على أن الركن:
هو الإيجاب والقبول وحده، وطردوا ذلك في سائر العقود [1] .
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:"ركن المضاربة: الإيجاب من طرف، والقبول من طرف آخر كركن العقود الأخر" [2] .
وزاد الجمهور: العاقدان، ورأس مال المضاربة، وعمل المضارب، والربح [3] .
جاء في الفواكه الدواني:"وأركانه العاقدان ... والمال، والصيغة، والجزء المجعول للعامل" [4] .
(1) بدائع الصنائع (6/ 79) ، حاشية ابن عابدين (8/ 277) ، الفتاوى الهندية (4/ 285) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة (1405) .
(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 427) .
(3) انظر الفواكه الدواني (2/ 122) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 205) ، الذخيرة (6/ 25 - 38) ، الوسيط (4/ 105) ، روضة الطالبين (5/ 117) ، أسنى المطالب (2/ 380) ، حاشية قليوبي وعميرة (3/ 52) ، حاشية الجمل (3/ 512) .
(4) الفواكه الدواني (2/ 122) .