فهرس الكتاب

الصفحة 1952 من 10287

أن وضع الجوائز الكبيرة تغري الناس في الشراء، وترغبهم فيه، فيكون ذلك داعية إلى إسراف وضياع مال.

بأن القول بالجواز مشروط بأن يكون المشتري قد اشترى السلعة لحاجته، ولم يكن الباعث على الشراء الحصول على الجائزة.

أن ذلك يعود الناس على الكسل، وانتظار المكاسب الوهمية.

لا يوجد أحد من الناس يعتمد في كسبه على مثل هذه الجوائز حتى يقال: إن مثل هذه الجوائز تعود الناس على الكسل.

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بجواز هذه الحوافز لكن بشروط، وهذا الاختيار هو آخر القولين لفضيلة شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين [1] ، والشيخ محمَّد عثمان شبير [2] ، وأفتى به الدكتور يوسف القرضاوي [3] ، ولجنة الفتوى في

(1) اللقاء المفتوح رقم (48) ، السؤال (1164) ، وأيضًا اللقاء رقم (49) السؤال (1185) ، ونسب هذا القول للشيخ كل من فضيلة الشيخ محمَّد عثمان شبير في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الرابع عشر (1/ 154) ، والشيخ الدكتور خالد المصلح في الحوافز التجارية (ص 154) .

(2) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الرابع عشر (1/ 155) .

(3) فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي (2/ 420) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت