أركان الحوالة هي أركان العقد، والخلاف في أركان الحوالة كالخلاف في أركان العقد:
[م - 1101] فالعلماء متفقون على اعتبار الصيغة من أركان الحوالة.
[م - 1102] واختلفوا في غير الصيغة.
فذهب الحنفية إلى اعتبار الصيغة وحدها ركنًا فقط [1] .
وزاد الجمهور على الصيغة أطراف الحوالة، من محيل، ومحال، ومحال عليه.
وكذا الدين: المحال به، والدين المحال عليه [2] .
جاء في الشرح الصغير:"وأركانها خمسة:"
محيل: وهو من عليه الدين.
ومحال: وهو من له الدين.
ومحال عليه: وهو من عليه دين مماثل للمدين الأول.
ومحل به: وهو الدين الممثل.
(1) بدائع الصنائع (6/ 15) ، الفتاوى الهندية (3/ 295) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 14) ، البحر الرائق (6/ 268) .
(2) الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (3/ 423، 424) ، مواهب الجليل (5/ 91) ، أسنى المطالب (2/ 230) ، مغني المحتاج (2/ 193) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399) ، حاشية الجمل (6/ 371) ، وانظر الموسوعة الكويتية (18/ 180) .