(ث-12) ما رواه الطحاوي من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاعر الليثي، قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأن اشتريت ما لم أر، فحكَّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان [1] .
[إسناده ضعيف] [2] .
(1) شرح معاني الآثار (4/ 10) .
(2) في إسناده ثلاث علل:
الأولى: هلال بن يحيى بن مسلم، قال فيه ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، لم يحدث بشيء كثير. المجروحين (3/ 88) ، وانظر لسان الميزان (6/ 202) .
الثانية: رباح بن أبي معروف، ذكره النسائي في الضعفاء، وقال: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (207) .
وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ، ويروي عن الثقات ما لا يتابع عليه، والذي عندي فيه التنكب عما انفرد به من الحديث، والاحتجاج بما وافق الثقات من الرويات. المجروحين (348) .
وقال ابن معين: ضعيف. الجرح والتعديل (3/ 489) ، تهذيب التهذيب (3/ 203) .
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. الحرج والتعديل (3/ 489) .
وقال أبو زرعة: صالح.
وقال الساجي عن أحمد: كان صالحًا. تهذيب التهذيب (3/ 203) .
وكلام أحمد وأبي زرعة يمكن أن يحمل على صلاح الدين، حيث أُطْلِق الصلاح.
وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن رباح ابن أبي معروف. الجرح والتعديل (3/ 489) . =