[م - 169] ، يدخل في اسم الدار أيضًا ما كان من توابع المبيع المتصلة المستقرة والتي من مصلحتها، كالأبواب، والسلالم الثابتة، والرفوف المسمرة، والأدراج المثبتة فيها، دون المنقولة [1] .
فخرج بقيد الاتصال ما كان منفصلًا عنها كالفرش، والأثاث المنقول، فلا يدخل فيها، إلا المفاتيح فإنها وإن كانت منفصلة فإنها داخلة على الصحيح، وسيأتي تحرير الخلاف.
وقولنا: (السلالم الثابتة) فإن كانت السلالم غير ثابتة، بأن كانت غير مبنية، وتنقل من مكان إلى مكان فهي للبائع [2] .
وجاء في التاج والإكليل:"لا يندرج تحت الدار المنقولات، وتندرج الثوابت كالأبواب ... وكل ما في الدار المبيعة حين البيع مما ينقل من دلو، وبكرة، وباب، وحجر، وتراب كان معدًا لإصلاح الدار، أو مما انهدم منها فهو لبائعها لا لمبتاعها إلا بشرط" [3] .
(1) المبسوط (30/ 175) ، المادة (230، 231، 232) من مجلة الأحكام العدلية الخرشي (5/ 183) ، منح الجليل (5/ 284) ، الشرح الكبير (3/ 174) ، الفروق للقرافي (3/ 284) ، الروض المربع (2/ 124) ، مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، مادة (295، 297) ، المغني (4/ 69) ، الفروع (4/ 68) .
(2) التاج والإكليل (4/ 497) .
(3) التاج والإكليل (4/ 497) .