الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف مالًا
يصح وقف كل ما يباح الانتفاع به مع بقاء أصله [1] .
[م - 1493] يشترط في الموقوف أن يكون مالًا، زاد الحنفية: متقومًا [2] .
وهذه الزيادة عند الحنفية راجعة إلى الخلاف بين الحنفية والجمهور في
فالجمهور يشترطون في الشيء حتى يكون مالًا أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 340) ، إعانة الطالبين (3/ 158) ، المهذب (1/ 440) ، الوسيط (4/ 239) ، روضة الطالبين (5/ 314) ، مغني المحتاج (2/ 377) ، الحاوي الكبير (7/ 517) ، الإنصاف (7/ 9) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 449) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 399) ، كشاف القناع (4/ 243) .
(2) البحر الرائق (5/ 202) ، حاشية ابن عابدين (4/ 340) ، بدائع الصنائع 6/ 220)، تبيين الحقائق (3/ 326 - 327) .