المسألة الأولى أن يكون الأجل معلومًا
قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع [1] .
وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد [2] .
[م - 404] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا [3] .
والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] .
(1) الحاوي الكبير (5/ 288) .
(2) المبسوط للسرخسي (8/ 10) .
(3) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 178) ، البحر الرائق (5/ 281) ، تبيين الحقائق (4/ 5) ، العناية شرح الهداية (6/ 262) ،
وانظر في مذهب المالكية: الثمر الداني (ص 516) ، الفواكه الدواني (2/ 99) ، حاشية الدسوقي (3/ 205) ، الذخيرة (5/ 254) .
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 299) ، روضة الطالبين (4/ 7) .
وقال في مغني المحتاج (2/ 105) :"ويشترط في المؤجل العلم بالأجل، بأن يكون معلومًا مضبوطًا ...".
وانظر مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 112) ، المبدع (4/ 190) .