جاء في المدونة:"أرأيت القراض بالحنطة والشعير، أيجوز في قول مالك؟ قال: لا ..." [1] .
وقال الماوردي:"لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض والسلع، وبه قال جمهور الفقهاء" [2] .
وجاء في الروض المربع:"ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان المبيعات فلا تصح بعروض ..." [3] .
أن القراض مشروط فيه رد رأس المال لربه، واقتسام الربح بين الطرفين، وعقده على العروض يمنع من ذلك، سواء أكانت العروض مثلية أم متقومة، لما فيه من الغرر.
= لا يفعله، وما يلزمه فعله، وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش، والفلوس، والنقرة خلافًا ومذهبًا ..."."
وقال أيضًا (5/ 411) :"حكم المضاربة في اختصاص النقدين بها، والعروض والمغشوش، والفلوس حكم شركة العنان خلافًا ومذهبا قاله الأصحاب".
وانظر المغني (5/ 16) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 267) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 217) ، كشاف القناع (3/ 511) .
ومذهب الحنابلة في شركة العنان تقدم لنا أنهم لا يجيزون الشركة بالعروض.
انظر المغني (5/ 10) ، الفروع (4/ 380) ، الإنصاف (5/ 409) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 208) ، كشاف القناع (3/ 198) ، مطالب أولي النهى (3/ 499) .
(1) المدونة (5/ 87) .
(2) الحاوي الكبير (7/ 307) .
(3) الروض المربع (2/ 262) .