الأصل جواز الجمع بين أكثر من عقد إذا لم يترتب على الجمع محذور شرعي.
[م - 1464] إذا كان النخل مشتركًا بين رجلين، فهل يصح أن يدفعه أحدهما إلى الآخر مساقاة؟
اختلف العلماء في هذا على قولين:
لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية.
جاء في البحر الرائق:"إذا كان النخل بين اثنين، فدفع أحدهما لصاحبه معاملة على أن يقوم عليه، ويسقيه، وما خرج بينهما أثلاثًا، ثلثه للدافع، وثلثاه للعامل فهذه المعاملة فاسدة" [1] .
وجاء في الدر المختار:"دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز، فلا أجر له؛ لأنه شريك، فيقع العمل لنفسه" [2] .
وفي تنقيح الفتاوى الحامدية:"لأنه لا يعمل شيئًا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه، فلا يستحق الأجر" [3] .
(1) البحر الرائق (8/ 186) ، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 292) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 190) .
(2) الدر المختار (6/ 292) .
(3) تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 190) .