فهرس الكتاب

الصفحة 7504 من 10287

قال ابن تيمية: الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله [1] .

تعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول [2] .

[م - 1317] اختلف الفقهاء في حكم شركة الأبدان على ثلاثة أقوال:

تصح مطلقًا، مع اتحاد الصنعة واختلافها، وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما، وتقبل الآخر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه ضعيف في مذهب الشافعية [3] .

(1) مجموع الفتاوى (29/ 226) .

(2) انظر المبسوط (12/ 63) .

(3) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/ 154) ، تبيين الحقائق (3/ 321) ، العناية شرح الهداية (6/ 182) ، الجوهرة النيرة (1/ 289) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 201) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 4) ، الفروع (4/ 400) ، كشاف القناع (3/ 527) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 229) ، مطالب أولي النهى (3/ 546) .

وقال النووي في الروضة (4/ 279) :"وفي وجه ضعيف يصح، سواء اتفقت الصنعة أم لا."

قال النووي: حكاه صاحب الشامل وغيره قولًا"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت