[م - 506] اتفق الفقهاء على أنه لا يجب تسليم البدلين في مدة الخيار في حال الإطلاق، وعدم اشتراط التسليم [1] ، إلا ما سبق بحثه، هل تجربة المبيع من حق المشتري ولو لم يشترط، أو لا يحق له ذلك إلا بالاشتراط، وقد سبق بحث هذه المسألة.
قال النووي:"قال أصحابنا: لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليمة الثمن في مدة الخيار ..." [2] .
وجاء في قواعد ابن رجب:"إن كان هناك خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع المطالبة بالنقد ذكره القاضي في الإجارات من خلافه، وصرح به الأزجي في نهايته."
ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع نص عليه أحمد في رواية ابن الشالنجي" [3] ."
وعلل الحنابلة ذلك بقوله: لعدم انقطاع علق من له الخيار عنه [4] .
(1) الفتاوى الهندية (3/ 42) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 250) ، حاشية ابن عابدين (5/ 69) ، مواهب الجليل (4/ 415) ، شرح الوجيز (2/ 321) ، حواشي الشرواني (4/ 420) ، روضة الطالبين (3/ 455) .
(2) المجموع (9/ 264) ، تحفة المحتاج (4/ 420) ، حاشية الجمل (3/ 175) .
(3) القاعدة الثامنة والأربعون (ص69) ، وانظر الإنصاف (4/ 458) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 57) ، كشاف القناع (3/ 240، 241) .
(4) مطالب أولي النهى (3/ 142) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 57) .