فهرس الكتاب

الصفحة 3091 من 10287

المانع الأول: الرضا بالعيب

[م - 545] إذا تبين للمشتري بعد البيع أن السلعة معيبة، ورضي المشتري بالعيب فلا خيار له، كما لو علم بالعيب قبل الشراء، ورضي به.

ولا يكفي اطلاعه على العيب بل لا بد أن يعلم أنه عيب في السلعة، فلو اطلع على العيب ورضي به، ولم يعلم أن مثله يعتبر عيبًا فلا يعتبر اطلاعه عليه رضا.

قال في حاشية ابن عابدين:"لو رأى بالأمة قرحة، ولم يعلم أنها عيب، فشراها، ثم علم أنها عيب، له ردها؛ لأنه مما يشتبه على الناس، فلا يثبت الرضا بالعيب" [1] .

والرضا بالعيب قسمان: صريح وكناية.

فالرضا الصريح: كأن يقول بعد اطلاعه على العيب رضيت به، أو أجزت البيع، أو أبرأت البائع، أو أسقطت خياري، فإذا نطق بالرضا فلا خيار له، وهذا باتفاق الفقهاء [2] .

(1) حاشية ابن عابدين (5/ 34) .

(2) انظر بدائع الصنائع (5/ 282) ، حاشية ابن عابدين (5/ 33، 34) ، تبيين الحقائق (4/ 35) ، العناية شرح الهداية (6/ 366) ، البحر الرائق (6/ 53) ، حاشية الدسوقي (3/ 120) ، التاج والإكليل (4/ 441) ، الخرشي (5/ 139) ، الفواكه الدواني (2/ 83) ، الشرح الكبير (3/ 120) ، روضة الطالبين (3/ 481) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 254) ، المغني (4/ 109) ، كشاف القناع (3/ 224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت