فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 10287

عكرمة، عن ابن عباس، أنه كره إلى الأندر والعصير، والعطاء أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرًا [1] .

[إسناده صحيح] [2] .

أن هذه الآجال قد تتقدم، وقد تتأخر فهي تختلف من موسم لآخر، بحسب الأمطار واعتدال المناخ، فيؤدي التأجيل بمثل ذلك إلى الجهالة والغرر المفضيان إلى المنازعة والخصام.

أن الآجال المعتبرة في الشرع ما كان في الأوقات دون الأفعال، لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] .

فالآية تدل على أن أعلام الآجال يكون بما لا يتقدم، ولا يتأخر من الأيام والشهور، فأما ما يتقدم ويتأخر من أفعال العباد فإنه لا يجوز التوقيت فيه لكونه مجهولًا.

دليل من قال: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ:

(ح-367) ما رواه أحمد من طريق جرير -يعني ابن حازم- عن محمَّد -يعتي ابن إسحاق- عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش،

(1) مصنف عبد الرزاق (14066) .

(2) ومن طريق سفيان أخرجه البيهقي في السنن (6/ 25) .

ورواه الشافعي في الأم (3/ 96) وفي مسنده (ص 139) ، وابن أبي شيبة (4/ 290) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت