بأن هذه الآية ليست نصا في المضاربة، فالتاجر الذي يضرب في الأرض مبتغيا فضل الله ورزقه لا يلزم أن يكون مضاربًا عاملًا في مال غيره، والله أعلم.
(ح - 898) ما رواه ابن ماجه من طريق نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن ابن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع [1] .
[قال البخاري: موضوع] [2] .
(1) سنن ابن ماجه (2289) ، ومن طريق نصر بن القاسم أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 80) .
(2) الكاشف (5822) ، تهذيب الكمال (29/ 365، 366) ، تهذيب التهذيب (10/ 386) .
وفي إسناده: نصر بن القاسم: روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد، وقال البخاري عنه: هذا حديث موضوع. تهذيب الكمال (29/ 365، 366) ، تهذيب التهذيب (10/ 386) .
وقال الذهبي في الميزان (4/ 253) : لا يكاد يعرف.
كما أن في إسناده عبد الرحمن بن داود.
قال العقيلي: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكبير (3/ 80) .
وقال الحافظ الذهبي في الكاشف، وابن حجر في التقريب: مجهول.
كما أن صالح بن صهيب الرومي لم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول الحال.
وقال الذهبي: تفرد عنه عبد الرحمن بن داود.
وقال البوصيري: صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ، قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: حديثه موضوع. مصباح الزجاجة (3/ 37) .
وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (2/ 157) .
وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 475) :"أخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح ابن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع ="