فهرس الكتاب

الصفحة 7613 من 10287

بأن هذه الآية ليست نصا في المضاربة، فالتاجر الذي يضرب في الأرض مبتغيا فضل الله ورزقه لا يلزم أن يكون مضاربًا عاملًا في مال غيره، والله أعلم.

(ح - 898) ما رواه ابن ماجه من طريق نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن ابن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع [1] .

[قال البخاري: موضوع] [2] .

(1) سنن ابن ماجه (2289) ، ومن طريق نصر بن القاسم أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 80) .

(2) الكاشف (5822) ، تهذيب الكمال (29/ 365، 366) ، تهذيب التهذيب (10/ 386) .

وفي إسناده: نصر بن القاسم: روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد، وقال البخاري عنه: هذا حديث موضوع. تهذيب الكمال (29/ 365، 366) ، تهذيب التهذيب (10/ 386) .

وقال الذهبي في الميزان (4/ 253) : لا يكاد يعرف.

كما أن في إسناده عبد الرحمن بن داود.

قال العقيلي: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكبير (3/ 80) .

وقال الحافظ الذهبي في الكاشف، وابن حجر في التقريب: مجهول.

كما أن صالح بن صهيب الرومي لم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول الحال.

وقال الذهبي: تفرد عنه عبد الرحمن بن داود.

وقال البوصيري: صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ، قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: حديثه موضوع. مصباح الزجاجة (3/ 37) .

وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (2/ 157) .

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 475) :"أخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح ابن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت