الشافعية [1] ورواية عن الإمام أحمد [2] .
أن الأصل عدم تغير المبيع عن رؤيته المتقدمة: لأنّ التغير حادث، والأصل عدم التغير.
أن المشتري يدعي أن المبيع قد تغير، والبائع ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: (ولكن اليمين على المدعى عليه) [3] .
بأن المدعي هو البائع، وجه ذلك أن البائع يدعي على المشتري أنه قد رآه بهذه الصفة الموجودة الآن، ورضي به، والمشتري ينكر ذلك [4] .
لا نسلم أن البائع هو المدعي بدليل أن المشتري لو ترك دعواه لتم البيع، وهذا يدلّ على حصر الدعوى في جانبه فقط.
(1) فتح العزيز (8/ 150) ، روضه الطالبين (3/ 370) .
(2) انظر: المبدع (4/ 27) ، الإنصاف (4/ 298) .
(3) البخاري (4552) ، ومسلم (1711) .
(4) انظر حاشية الجمل (3/ 40) ، نهاية المحتاج (3/ 418) ، مغني المحتاج (2/ 19) .