فهرس الكتاب

الصفحة 7893 من 10287

[م - 1405] إذا لم يعلم العامل بموت رب المال، فتصرف، فهل تصرفه صحيح عملًا بما يعتقده العامل، أو العبرة بما في نفس الأمر، لا في ظن العاقد؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ذهب المالكية إلى أن العامل يبقى على قراضه حتى يعلم بموته [1] .

جاء في المدونة:"قلت -القائل سحنون- فإن لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال؟ قال - ابن القاسم- هو على القراض حتى يعلم بموته [2] ."

تبطل حتى ولو لم يعلم المضارب بموت رب المال؛ لأنه عزل حكمي، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وبه قال ابن حزم [3] .

(1) المدونة (5/ 130) ، التاج والإكليل (5/ 365) ، منح الجليل (7/ 348) ، الإنصاف (3/ 162) .

(2) المدونة (5/ 130) .

(3) المبسوط (22/ 69) ، بدائع الصنائع (6/ 112) ، تحفة الفقهاء (3/ 25) ، حاشية ابن عابدين (8/ 306) ، كشاف القناع (3/ 506) ، الأحكام لابن حزم (4/ 515) ، وانظر المسائل المشابهة في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/ 115) ، الإقناع للشربيني (2/ 274) ، مغني المحتاج (2/ 15) ، نهاية المحتاج (6/ 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت