فهرس الكتاب

الصفحة 5409 من 10287

* دليل هذا القول:

الأصل في الشروط الصحة والجواز، واشتراط المحال ملاءة المحال عليه شرط فيه مصلحة، ولا محذور في اشتراطه، ولا يخالف مقتضى العقد، فكان اشتراطه صحيحًا، وفواته موجبًا لفسخ العقد، كما لو اشترط المشتري صفة في المبيع، فإنه يثبت له الفسخ بفواتها، وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] .

فوات الشرط من باب التغرير بالمحال، والتغرير يوجب الخيار.

لا يصح اشتراط ملاءة المحال عليه، ولا يلزم، اختاره بعض المالكية كابن عرفة، وهو المذهب عند الشافعية [1] .

* دليل هذا القول:

أنه شرط مناقض لعقد الحوالة، فعقد الحوالة يقتضي براءة المحيل من دين المحال، وانتقاله إلى ذمة المحال عليه.

القول بأن شرط الرجوع يناقض عقد الحوالة إن كان المقصود به يناقض عقد

(1) المنتقى للباجي (5/ 67) ، منح الجليل (6/ 194) ، مواهب الجليل (5/ 95) ، المهذب (1/ 338) ، أسنى المطالب (2/ 232) ، الحاوي الكبير (6/ 423) ، الشرح الكبير للرافعي (10/ 344) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت