فهرس الكتاب

الصفحة 7026 من 10287

وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.

الصورة الثالثة: هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي.

[م - 1261] وهذه الصورة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين:

إن هذه الإجارة لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم [1] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .

تصح إجارة المشاع لأجنبي، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [3] ، وإليه ذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف [6] .

وجه من قال: لا يصح:

أن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء؛ لأن استيفاءها بتسليم المشاع، والمشاع غير مقدور التسليم بنفسه؛ لأنه اسم لسهم غير معين، وغير المعين لا

(1) بداية المبتدي (ص 189) ، تحفة الفقهاء (2/ 357) ، تبيين الحقائق (5/ 125، 126) ، البحر الرائق (8/ 23) ، المبسوط للسرخسي (16/ 32) ، مجمع الأنهر (2/ 386) .

(2) الإنصاف (6/ 33) ، الكافي (2/ 304) ، المبدع (5/ 79) ، المحرر (1/ 357) ، المغني (5/ 321) .

(3) تحفة الفقهاء (2/ 357) ، تبيين الحقائق (5/ 125، 126) .

(4) الشرح الكبير (4/ 44) ، مواهب الجليل (5/ 422) ، الذخيرة (5/ 411) ، الخرشي (7/ 43) ، حاشية الدسوقي (4/ 44) ، الإشراف على مسائل الخلاف (2/ 67) .

(5) مغني المحتاج (2/ 339) ، أسنى المطالب (2/ 409) .

(6) الإنصاف (6/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت